تُصنف المؤسسات المجتمعية في الدولة إلى أربعة أنواع، لكل منها شروط مختلفة تضمن فاعليتها في العمل المجتمعي:
شروط تأسيس جمعية النفع العام والمؤسسة الأهلية:
1. ألاّ يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن (7) أعضاء.
2. ألاّ تقل نسبة عدد الأعضاء المؤسسين الحاملين لجنسية الدولة عن (70%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين، ويجوز للأشخاص الذين لا يحملون جنسية الدولة المشاركة في التأسيس وفق الضوابط الآتية:
- ألاّ تتجاوز نسبة عدد الأعضاء (30%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين.
- ألاّ يحمل العضو الصفة الدبلوماسية.
- أن تكون له إقامة سارية في الدولة لمدة لا تقل عن (3) سنوات.
3. أن يكون العضو المؤسس بالغ سن الرشد وفق التشريعات السارية في الدولة.
4. أن يكون العضو المؤسس محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. للمؤسسات الأهلية فقط: يشترط عضو واحد على الأقل عند التأسيس، ويشترط تخصيص مبلغ مالي لإنشاء المؤسسة، على ألاّ يقل عن خمسة ملايين درهم
شروط تأسيس صندوق التكافل الاجتماعي:
صناديق الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، أو مؤسسات النفع العام المشهرة:
- أن يكون الصندوق تابعاً لإحدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، أو لمؤسسة نفع عام مشهرة.
- ألاّ يقل عدد الأعضاء المؤسسين للصندوق عند الإنشاء عن (25) عضواً.
- في حال كانت الجهة مؤسسة نفع عام، يشترط ألاّ يقل عدد الأعضاء فيها عن (100) عضو.
- أن يكون جميع الأعضاء من الموظفين أو العاملين لدى الجهة أو المؤسسة التي يتبع لها الصندوق.
صناديق شركات القطاع الخاص:
- ألا يقل عدد الموظفين أو العاملين لدى الشركة عن (100) موظف.
شروط تأسيس الاتحاد:
- ألاّ يقل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاطاً متشابهاً من أنشطة النفع العام عن (5) أعضاء عند تشكيل الاتحاد.
موافقة الجمعية العمومية العادية أو مؤسسي المؤسسة الأهلية على الانضمام إلى عضوية الاتحاد.